بموجب قرار وزير العدل رقم 66954 وتاريخ 10/07/1435هـ من لائحة الموثقين واعمالهم والقاضي في المادة الأول من اللائحة بأن يمنح الموثق رخصة التوثيق بعد انطباق شروط خدمة الموثق عليه واجتيازه المقابلة الشخصية، ومن ابرز هذه الشروط:
1-ان يكون سعوديا.
٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو يكون صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
٣- أن يكون لائقاً صحياً، وسليم الحواس.
٤- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد).
٥- أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
٦- أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعياً أو نظاميًا أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.
٧- الاَّ يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.

ويختص الموثق بالأعمال التالية:
١- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
٢- الوكالات وفسخها.
٣- الرهن وفكه وتعديله.
٤- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
٥- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
٦- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
٧- العقود الواقعة على المال المنقول.
٨- إقرار الكفالة الحضورية والغرامية.
٩- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسليمها، والتنازل عنها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض
اختصاصات كاتب العدل الأخرى.